عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي
189
اللباب في علوم الكتاب
وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَها كِتابٌ مَعْلُومٌ [ الحجر : 4 ] مع كونها بالواو ويعتذرون عن زيادة « الواو » فبأن يجيزوا ذلك هنا أولى . وحينئذ فيجوز أن تكون في موضع جرّ على اللفظ ، أو رفع على المحلّ ، [ والمعنى : يريد ساقطة أو نائية أي : يعلم عدد ما يسقط من ورق الشجر ، وما يبقى عليه . وقيل : يعلم كم انقلبت ظهرا لبطن إلى أن سقطت على الأرض ] « 1 » . قوله : « وَلا حَبَّةٍ » عطف على لفظ « ورقة » ، ولو قرىء بالرفع لكان على الموضع والمراد : الحب المعروف في بطون الأرض . وقيل : تحت الصّخرة في أسفل الأرضين و « فِي ظُلُماتِ » صفة ل « حبّة » . قوله : وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ معطوفان أيضا على لفظ « ورقة » ، وقرأهما « 2 » ابن السّميفع ، والحسن ، وابن أبي إسحاق بالرفع على المحلّ ، وهذا هو الظاهر ويجوز أن يكونا مبتدأين ، والخبر قوله : « إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ » . ونقل الزمخشري « 3 » أن الرّفع في الثلاثة أعني قول ه « ولا حبّة ولا رطب ولا يابس » وذكر وجهي الرفع المتقدمين ، ونظر الوجه الثاني بقولك : لا رجل منهم ولا امرأة إلا في الدار . قال ابن عبّاس : المراد ب « الرطب » الماء ، و « اليابس » البادية « 4 » . وقال عطاء : يريد ما نبت وما لا ينبت . وقيل : ولا حيّ ولا موات . وقيل : هو عبارة عن كل شيء . قوله : « إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ » في هذه الاستثناء غموض ، فقال الزمخشري « 5 » : وقوله « إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ » كالتكرار لقوله : « إِلَّا يَعْلَمُها » لأن معنى « إِلَّا يَعْلَمُها » ومعنى « إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ » واحد . و « الكتاب » علم اللّه ، أو اللّوح ، وأبرزه أبو حيّان « 6 » في عبارة قريبة من هذه فقال : « وهذا الاستثناء جار مجرى التوكيد ، لأن قوله « وَلا حَبَّةٍ » « ولا رطب » « وَلا يابِسٍ » معطوف على « مِنْ وَرَقَةٍ » ، والاستثناء الأول منسحب عليها ، كما تقول : ما جاءني من رجل إلا أكرمته ، ولا امرأة ، فالمعنى إلّا أكرمتها ، ولكنه لما طال الكلام أعيد الاستثناء على سبيل التوكيد ، وحسّنه كونه فاصلة » انتهى .
--> ( 1 ) سقط في ب . ( 2 ) ينظر : الدر المصون 3 / 79 ، البحر المحيط 4 / 149 . ( 3 ) ينظر : الكشاف 2 / 31 . ( 4 ) ذكره السيوطي بمعناه في « الدر المنثور » ( 3 / 29 ) وعزاه لأبي الشيخ عن ابن عباس . ( 5 ) ينظر : الكشاف 2 / 31 . ( 6 ) ينظر : البحر المحيط 4 / 150 .